العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم دفع مبلغ مالي كهدية لمن أتم حفظ 10 أحزاب أو أكثر في مسابقة لحفظ القرآن، في حال كان حفظ المشارك أقل من 10 أحزاب، وهل يجوز توجيه هذا المبلغ للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن المسابقات بعوض لا تجوز إلا فيما ورد به النص، وهو "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر". وخالف الحنفية فألحقوا بها العلوم الشرعية. لكن الحنفية متفقون مع الجمهور على أن المسابقات التي يجوز بذل العوض فيها، لا يجوز أن يكون العوض من المسبوق وحده، لأنه من القمار. أما دفع مبلغ للمسجد ممن يحفظ أقل من 10 أحزاب بعددهم، فلا بأس به، لأنه لا يعد قمارًا. أما الصدقة عن الغير وهبة ثوابها لهم، فنرى تركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147783
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي