العودة إلى البحث

هل يجب على الزوج تطليق زوجته غير المسلمة وفق الشرع الإسلامي في بلده، أم في محاكم بلدها، مع خوفه من منعها له من رؤية ابنته في حال الطلاق، وهل يأثم بقطع النفقة عنها مع كونها عاملة، خشية أن يؤثر ذلك على رعاية ابنته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

امتناع الزوجة عن الرجوع لبلد زوجها يُعتبر نشوزًا تسقط به نفقتها، وتكون حضانة البنت للزوج. وإذا كانت الزوجة غير مسلمة وطلقها الزوج، فلا حضانة لها، وتتبع البنت دين أبيها المسلم. إذا لم تطع الزوجة، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية. نفقة البنت واجبة على الأب الموسر، ولكن لا حق للأم في المطالبة بها إذا لم تكن الحضانة حقًا لها. يجب إعلان الطلاق كتابةً أو إشهادًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي