العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع ذهب الزوج والتصدق بثمنه عن الوالد المتوفى بدون علم الزوج لوضع المال في بناء مسجد كصدقة جارية، وهل يصل الأجر للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج أعطى الزوجة الذهب للزينة له، فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه؛ لمراعاة قصده، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق. أما إذا ملكت الذهب بغير هذا القصد، فلها التصرف فيه كيف شاءت، ويجوز لها بيعه والتصدق منه بما تشاء ويصل الثواب لأبيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126712
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي