العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النذر الذي يلزم السائل بعدم شراء الذهب لزوجته إلا بعد شراء مثله لأمه وأخته، في حال أنه اشترى لأمه وأخته ويرغب في شراء هدية لزوجته تعويضًا لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا النذر من قبيل النذر المباح، ولا يترتب عليه لزوم شيء عند جمهور العلماء، أما عند الحنابلة فالمخير بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين. ولا مانع من الإهداء للزوجة، بل هو من أسباب المحبة وقوة الرابطة الزوجية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65285
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي