العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة أب توفي عن خمسة أبناء، وأربع بنات، وزوجتين (إحداهما متوفاة قبل الأب وهي أم الأولاد)، مع العلم أن الأجداد والآباء متوفون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وذكرت أن الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ويمكن حصر الورثة من خلال الرابط المذكور. إذا افترضنا أن الرجل لم يترك إلا زوجته وأبناءه الخمسة وبناته الأربع، فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للزوجة التي ماتت قبله لأن الميت لا يرث. تقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجته سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي