ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته: زوجة واحدة، وأربعة أبناء عم أشقاء، وبنتين لابني عمومة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في التركة. ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فلزوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. والباقي لأبناء عمه تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. فتقسم التركة ستة عشر سهما: للزوجة أربعة، ولكل واحد من أبناء عمه الأشقاء ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173906
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173906
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي