العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته: زوجة واحدة، وأربعة أبناء عم أشقاء، وبنتين لابني عمومة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في التركة. ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فلزوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. والباقي لأبناء عمه تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. فتقسم التركة ستة عشر سهما: للزوجة أربعة، ولكل واحد من أبناء عمه الأشقاء ثلاثة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي