هل يجوز للحامل بتوأم في شهرها السابع أن تفطر في رمضان وتقضي بعد الولادة، أم أنها يجب أن تجرب الصيام أولاً بنية الإفطار عند المشقة؟
إذا خافت الحامل على نفسها جاز لها الفطر وعليها القضاء فقط. أما إذا خافت على جنينها جاز لها الفطر وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وإذا لم تخف على نفسها أو جنينها فلا يجوز لها الفطر. وإذا غلب على ظنها تضررها أو تضرر جنينها بالصوم جاز لها أن تصبح مفطرة. وإذا غلب على ظنها قدرتها على الصوم بلا ضرر وجب عليها أن تبيت نية الصوم، فإن حدث العذر أثناء النهار جاز لها الفطر، لقوله تعالى: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ". والمقصود أنها تصوم ما لم تتوقع حصول ضرر، فإذا توقعت أن استمرارها في الصوم سيحدث ضررًا أفطرت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102188