العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الحامل في شهرها الثاني أن تفطر في رمضان خوفًا على نفسها أو جنينها، وتقضي الأيام بعد ذلك، أم تطعم مسكينًا عن كل يوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحامل إن خافت على نفسها أو جنينها أو عليهما معًا أفطرت وعليها . أما إذا خافت على الجنين فقط، فعليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم. ولا يجوز لها الفطر إن لم تصل مشقة الصيام إلى حد الخوف على الأم أو الجنين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43366
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي