هل يجوز بيع الفاتورة لشركة أخرى للمطالبة بالسداد عند كتابة نسبة ربا التأخير 0% وتأخر الطرف الثاني في السداد مما يسبب ضررًا، وهل المبلغ الزائد عن التأخير في السداد ربا أم تعزير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على الدائن فرض غرامة مالية على المدين المتأخر في السداد؛ لأنه ربا جاهلية، وهذا الشرط باطل ولا يحل الوفاء به. كما لا يجوز بيع فاتورة الدين (الصكاك) إذا كان الدين نقدًا وبيع بنقد؛ لأنه صرف بنسيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143774
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي