ما حكم شراء عقار عن طريق المرابحة من بنك الصفاء، مع وجود شرط جزائي (غرامة تأخير) في العقد، وهل يجوز التعامل معهم رغم التأكد من القدرة على السداد وتجنب التأخر؟
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروط منها: تملك البائع للسلعة وحصول القبض الشرعي، وتحمله مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة العيب الخفي. والمتأخر عن سداد الدين إن كان مماطلاً فللدائن رفع أمره للمحاكم، وللبنك أخذ ضمانات كافية كالكفيل والرهن، وإن كان معسراً وجب إنظاره لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". واشتراط "ذعرية" -غرامة التأخير- غير جائز عند الجمهور، وإن أجازه بعض المعاصرين كبعض لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166770