العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قيمة أرض اشتريت بهدف التملك والاستفادة منها على المدى البعيد، وليس بها شجر يستفاد من ثمره، وإذا كانت واجبة فما نسبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى المسلم أرضًا بنية بيعها لاحقًا بهدف الربح، فتجب الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول، ويُحسب حولها من تاريخ الشراء، بشرط أن تبلغ قيمتها نصابًا بمفردها أو بضمها إلى أموال أخرى. وتُقدر الزكاة بـ 2.5% من قيمتها السوقية عند حلول الحول. أما إذا اشترى الأرض بنية الاقتناء أو كان مترددًا بشأن الاتجار بها، فلا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128076
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي