العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجةٍ على خلاف مع زوجها أن تسكن ببيت أختها المتزوجة بدلاً من بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه أو عذر شرعي، وإلا أصبحت ناشزًا وسقطت نفقتها. أما إذا كان خروجها لعذر شرعي، كدفع ضرر عنها كالضرب، فلا إثم عليها ولا تُعد ناشزًا، ويجوز لها الإقامة حيث شاءت دون اختلاط بالأجانب، كمنزل أختها المتزوجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إذا كان زوج أختها أجنبيًا عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119885
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي