هل يجوز لزوجةٍ على خلاف مع زوجها أن تسكن ببيت أختها المتزوجة بدلاً من بيت أهلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه أو عذر شرعي، وإلا أصبحت ناشزًا وسقطت نفقتها. أما إذا كان خروجها لعذر شرعي، كدفع ضرر عنها كالضرب، فلا إثم عليها ولا تُعد ناشزًا، ويجوز لها الإقامة حيث شاءت دون اختلاط بالأجانب، كمنزل أختها المتزوجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إذا كان زوج أختها أجنبيًا عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119885
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي