ما حكم الـ 70 ريالاً التي تم الاتفاق عليها مع الطرف المخطئ بعد إصلاح السيارة جزئياً، مع العلم أن السيارة لم تعد بحالتها الأصلية بعد الإصلاح، وهل يجوز أخذ هذا المبلغ لغرض صيانة السيارة أو شراء قطع غيار لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ المذكور هو ما تبقى من قيمة الضرر الفعلي الذي قدره أهل الاختصاص ورضي به الشخص المتسبب في الحادث، ثم ماطل فيه، فيجوز أخذه بالاحتيال المذكور، سواء تم رش السيارة أم لا. فحق المتضرر لا يقتصر على تكلفة الإصلاح، بل يشمل أيضًا قيمة النقص الذي لحق بالسيارة جراء الحادث، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، فالمبلغ المدفوع حق للسائل، بل قد يكون حقه الفعلي أكبر من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168574
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168574
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي