ما حكم أخذ مبلغ التعويض المترتب على حادث سيارة علماً بأن الإصلاح مكلف وقد بيعت السيارة "تشليح"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ المبلغ الذي قدره شيخ المعارض لتعويض تلف السيارة، فالمرجع في ذلك لأهل الخبرة. ويجب على المتلف ضمان ما أتلفه، بالإضافة إلى ما نقص من قيمة السيارة بسبب الحادث، ولا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الإتلاف، سواء كان عمدًا أو خطأ. فالتعويض يشمل قيمة قطع الغيار والنقص الحاصل في قيمة السيارة بسبب الصدمة. ولا حرج في الاحتفاظ بالسيارة أو بيعها مع أخذ هذا التعويض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21289
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي