ما حكم الشرع في الزيادة التي طلبها صاحب محل الذهب، مقابل تأخر المشتري في سداد بقية المبلغ، بعد اتفاقهما على سداد كامل المبلغ بسعر الذهب اليومي عند التسديد المتأخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط له التقابض في مجلس العقد، فإذا تأخر أحد البدلين فسد العقد باتفاق العلماء. والبيع الفاسد لا يحصل به ملك ولا يترتب عليه أثر ويجب رد المبيع، وإذا قبض جزء من الثمن بطل العقد في الجزء غير المقبوض دون المقبوض عند الجمهور، ويلزم المشتري رد الذهب الفاسد بنسبة القدر الفاسد، وإذا تعذر رد عين الذهب جاز رد قيمته يوم الأداء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي