العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على ثمن أرض بيعت لتسديد الدفعة الأولى لشقة، مع العلم أنها كانت قد اشتُريت بنية بيعها عند الحاجة أو عدم بيعها إن لم تحتج، ومضى عليها عامان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في قيمة الأرض التي لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في ثمنها إذا بيعت وبلغ نصابًا وحال عليه . وإذا كانت هناك أقساط مستحقة لشقة، فيمكن خصمها من ثمن الأرض عند حساب الزكاة إن لم يكن هناك مال آخر يغطيها، ويُزكى الباقي بعد خصم إذا لم ينقص عن .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144276
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي