هل تجب الزكاة على ثمن أرض بيعت لتسديد الدفعة الأولى لشقة، مع العلم أنها كانت قد اشتُريت بنية بيعها عند الحاجة أو عدم بيعها إن لم تحتج، ومضى عليها عامان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في قيمة الأرض التي لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في ثمنها إذا بيعت وبلغ نصابًا وحال عليه . وإذا كانت هناك أقساط مستحقة لشقة، فيمكن خصمها من ثمن الأرض عند حساب الزكاة إن لم يكن هناك مال آخر يغطيها، ويُزكى الباقي بعد خصم إذا لم ينقص عن .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي