ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، علمًا أن ورثته يتكونون من: زوجة، وابنين، وثلاث بنات، وهل يلزم تجهيز الابن والبنت غير المتزوجين من مال التركة، علمًا أن الأب كان ينوي تجهيزهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وابنين، ولم يترك غيرهم ورثة، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة ثمانية أسهم: سهم للزوجة، سهمان لكل ابن، وسهم لكل بنت. وليس للأولاد غير المتزوجين أن يأخذوا أكثر من نصيبهم الشرعي بحجة أن والدهم كان ينوي تزويجهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170489
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170489
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي