هل يجوز الزواج من أجنبية مسيحية زواجًا عرفيًا بنية التوثيق الرسمي، مع العلم أنها ليست عذراء ومستعدة للإسلام، وهل يشترط موافقة الأهل لذلك؟ وما تفسير الآية: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزواج الشرعي شروط وأركان لصحة العقد، ولا يُشترط موافقة الأهل للبالغ الراشد، إلا إذا كان اعتراضهما معتبرًا. ويكفي موافقة ولي المرأة لمباشرة العقد أو توكيل من ينوب عنه. يجوز الزواج من المسيحية بشروط محددة، لكنها قلما تتوفر اليوم. إذا كانت الفتاة غير عفيفة (فُضَّت بكارتها من غير زواج)، فلا يجوز الزواج منها إلا إذا أقلعت عن الفواحش والتزمت العفة. وقد سبق تفسير الآية: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي