العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أطلق" أو "للطلاق" أو "لطلاقها" مع عدم وجود نية للطلاق بسبب وسواس قهري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع بالألفاظ التي ذكرتها؛ لعدم إسنادها للزوجة وعدم قصدك الطلاق، والموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ما لم يرده قصدًا حقيقيًّا في حال طمأنينة واستقرار؛ لأنه مغلوب على أمره. وأفضل علاج لهذه الوساوس هو الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117837
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي