العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز معاملة المسلمة بالظلم بزواج الرجل منها وتركها متى شاء، وماذا أفعل وأنا متمسكة بزوجي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على خمسة أضرب، ولا يعتبر مَن أوقع الطلاق في بعض الحالات التي ليس فيها محرم ظالماً. وقد شرع الله لمقاصد عظيمة كتحقيق الاستقرار والمودة. لا ينبغي أن يكون هدف الزوج من الزواج مجرد النظرة المادية، ولا أن يسعى لإنهاء الزوجية لعدم تحقيق هذا الهدف. ينصح بعدم التفكير في خطأ الزوج، بل لإصلاح الموقف بإقناعه بالتراجع، أو انتداب عقلاء ليحاوروه. فإن أصر، ففوضي أمرك لله، فقد يكون في الفراق خير، قال تعالى: "فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (النساء: 19). طلب الزوج من زوجته إنهاء الارتباط لا يقع به الطلاق ما لم يكن قد أراد إيقاعه بهذا اللفظ حالاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94661
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي