هل يجوز أن يأخذ المساهم في رأس مال شركة التأمين التعاوني نسبة من الربح عند إنشاء الشركة؟ وما المقدار المسموح به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التعاوني هو اتفاق بين عدة أشخاص لدفع اشتراك لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم، ويمكن استثمار هذه الأموال في أعمال مباحة تعود بالأرباح على الجميع. المشتركون لا يستهدفون التجارة بل توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الضرر، وتوزيع الأرباح على المساهمين جائز. لا يضر جهل المساهمين بمقدار النفع لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة. يمكن للإدارة أن تشترك بمالها مع أموال المساهمة وتقسيم الربح حسب الاتفاق. إنشاء شركة تأمين تعاوني منضبطة وناجحة يحتاج للجلوس مع مختصين شرعيين واقتصاديين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106245
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106245
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي