العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التوقيع على عقد يتضمن بندًا كفريًا أو معصية، مع نية عدم الالتزام بهذا البند عند حلول موعد تنفيذه، وهل يُعد هذا التوقيع رضًا بذلك، استنادًا لحديث "ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في التوقيع على العقود المتضمنة شرط التحاكم للمحاكم الوضعية، أو قبول القوانين الوضعية، إذا كره المرء هذا الشرط ولم يرتضه، لكن ألجأته إليه الحاجة. فعموم البلوى بمثل هذه العقود في الدول الإسلامية والغربية على السواء، يجعل التحرز منها عسيرًا، والأمر إذا ضاق اتسع تيسيرًا على الناس، لقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وقوله: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126982
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي