إذا طلق الزوج زوجته كناية ولم يتلفظ بلفظ الطلاق، ثم راجعها، أو تكرر ذلك 3 مرات، فهل يصبح الطلاق بائنًا وماذا على الزوج في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع بالألفاظ الصريحة أو الكنايات إذا نوى الزوج الطلاق، ويترتب على وقوعه أحكامه ونتائجه. فإذا نوى الزوج الطلاق بالكنايات الثلاث، بانت منه زوجته ولا تحل له إلا بعد زواجها برجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها. ويجب على الزوج تقوى الله والاستفادة من التجربة بعدم التسرع في التهديد بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41848
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي