هل يجوز إخراج كفارة إطعام ستين مسكينًا أرزًا نيئًا، وهل يصح توزيعها دفعة واحدة على عائلة فقيرة، وما هو مقدار الطعام للفرد الواحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، غير مطبوخ، ويجزئ طبخ طعام لستين مسكيناً وتجميعهم عليه. ولا يجزئ دفع جميعها لعائلة فقيرة عددها أقل من ستين، لكن يجوز دفع نصف صاع للمسكين الواحد من كفارات متعددة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي