هل يجوز أن تكون كفارة إطعام 60 مسكيناً أرزاً غير مطبوخ (نيئاً)؟ وهل يجوز توزيعها دفعة واحدة على عائلة فقيرة؟ وما مقدار الطعام للشخص الواحد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إطعام ستين مسكيناً في الكفارات يكون بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ويكون ذلك غير مطبوخ، ويجزئ طبخ الطعام لستين مسكيناً وتجميعهم عليه، ولا يجزئ دفع الطعام لعائلة فقيرة عددها أقل من ستين شخصاً، ولكن يجوز دفع نصف صاع للمسكين الواحد من كل كفارة إذا تعددت الكفارات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي