هل يُعد طلاق الرجل لزوجته وهو في مرض الموت، بهدف حرمانها من الميراث، طلاق فار، وما هو الرأي الراجح في فقه الحنفية بخصوص عدتها في هذه الحالة؟
طلاق الفار يقع باتفاق الفقهاء، واختلفوا في ميراث الزوجة منه وفي عدتها. طلاق الفار هو تطليق الزوج زوجته بائنًا في مرض موته، بهدف حرمانها من الميراث. اتفق الفقهاء على صحة الطلاق إذا كان الزوج كامل الأهلية، وعلى إرث الزوجة منه إذا مات وهي في عدتها من طلاق رجعي.
اختلف الفقهاء في إرثها من طلاق بائن، فقالت الحنفية والمالكية والحنابلة (في الأصح) والشافعية (في القديم) بأنها ترث منه معاملة بنقيض قصده. وانقسم هؤلاء إلى ثلاثة فرق: فريق قال ترث ما دامت في العدة، وآخر قال ترث ما لم تتزوج، وفريق قال ترث سواء كانت في العدة أو لم تكن، تزوجت أم لم تتزوج.
كما اختلف الفقهاء في عدة طلاق الفار: - قال المالكية والشافعية وأبو يوسف من الحنفية: تكمل الزوجة عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة. - وقال الحنفية والحنابلة: تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة (أبعد الأجلين) احتياطًا، بأن تتربص أربعة أشهر وعشرًا من وقت الموت، فإن لم تر فيها حيضها، تعتد بعدها بثلاث حيضات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157916
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي