هل تجوز شهادة تؤدي إلى الإضرار بمن أجر الدكان وسقوط حقه في الأصل التجاري، مقابل تأجير الدكان بثمن أقل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عقد الإجارة يخالف الشروط الشرعية لعدم تحديد المدة، فيجب فسخ العقد، ولا يجوز للمستأجر البقاء، والمالك مخير في التأجير. وإذا كان العقد صحيحًا ومحدد المدة، فيجوز للمستأجر الأول التنازل عن حقه مقابل مبلغ زائد (بدل الخلو)، بشرط أن يستخدم المستأجر الثاني المحل فيما لا يضر، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي. أما الاسم أو العلامة التجارية، فهي حق مالي يجوز التصرف فيه بالبيع والإجارة. وبناءً عليه، إذا كانت إجارة المستأجر الأول صحيحة وشهادته ستضره دون حق، فلا يجوز الإدلاء بالشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما إذا كانت الشهادة تعيد الحق لمالكه، فعليك الإدلاء بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98004
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98004
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي