هل إذا أعطى الرجل زوجته حق تطليق نفسها، فطلقت نفسها أثناء مرض موتها، يرثها الزوج في العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم ارتكاب الحيل لإسقاط حق أخيه، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا في مرض موته، وكان متهمًا بقصد حرمانها ، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده. وينطبق هذا على الزوجة أيضًا، فإذا فعلت ما يفسخ في مرض موتها وكانت متهمة بحرمان زوجها من الميراث، فإنه يرثها، ولا يسقط ميراثه منها حتى بعد .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي