العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالحرام على طلاق زوجته بأن لا تمسك هاتفًا، وهو لا يقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: "حرام وطلاق"، وأن الحلف بالحرام يختلف حكمه باختلاف نية الحالف وقصده بالتحريم، أما الحلف بالطلاق، فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث -وهو المفتى به عندنا-، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وعليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا حنثت في يمينك، وقعت على زوجتك طلقة، ولزمتك كفارة يمين للتحريم. وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها. وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق أو الحرام فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148262
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي