العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج زكاة المال بعد كل صفقة تجارية، أم يجب انتظار حولان الحول كاملًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزكاة في عروض التجارة تجب بشرطين: بلوغ قيمة العروض النصاب وحلول الحول. حول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به. ما يفعله التاجر من إخراج الزكاة سنوياً قبل حلول الحول هو تعجيل لها، وهو جائز إذا بلغ النصاب.

ولكن يعجل زكاة النصاب فقط دون الربح. فإذا عجل زكاة النصاب والربح معًا، صحت زكاة النصاب دون الربح. إذا عجل الزكاة، يلزمه عند حلول الحول إحصاء الزكاة الواجبة ثم ينظر فيما عجله، فإن كان لا يقل عن الواجب أجزأ، وإلا أخرج الباقي. أما إذا عجلها والعروض لا تبلغ النصاب، فهذا لا يجزئ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي