العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال لم يحل عليه الحول وتم تحويله إلى محل تجاري، وإذا كان كذلك فكيف يتم إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال نصاباً ولم يَحُل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة، وجبت الزكاة إذا حال الحول على المال، ولا يُحسب حول جديد لعروض التجارة، بل يُكمل الحول على حول النقود التي اشتُريت بها البضاعة.

قال النووي: "وإذا ملكه [يعني: عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد".

وذكر البهوتي أن الحول لا ينقطع في إبدال عروض التجارة بأثمان أو عروض تجارة أخرى، لأنها في حكم الجنس الواحد.

أما كيفية زكاة عروض التجارة، فتقوم البضاعة بسعر السوق يوم تقويمها، وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13534
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي