هل يجوز للزوجة الخروج للتنزه مع أخواتها أو صديقاتها قبل الطلاق، أو بعد الطلاق وقبل انتهاء العدة؟
الأصل عدم جواز خروج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه، ومن فعلت ذلك فهي عاصية وناشز، ويُستثنى من ذلك الضرورات التي لا غنى لها عنها، مثل: تحصيل الأكل، والذهاب للقاضي لطلب الحق أو إذا أعسر الزوج، والاستفتاء إذا لم يكن الزوج فقيهًا.
يجب على الزوج لحل المشكلة مع زوجته. وعلى أهل الزوجة عدم الإفساد بين الزوجين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، والسعي في التفريق بينهما لغير مسوغ شرعي من أحب الأعمال لإبليس.
يجب على والد الزوجة أن يتقي الله ولا يسعى في تطليق ابنته إلا إذا كانت مظلومة ولها حق شرعي في طلب .
أما خروجها للتنزه، فإن كانت ناشزًا فلا يجوز لها الخروج؛ لأن مقامها في بيت أهلها معصية، وإن خرجت لحق فلها الخروج فيما اعتاد السماح به، ما لم يُعلم كراهة الزوج لذلك.
يجب التنبّه إلى أن أزواج أخوات المرأة أجانب عنها، فلا تجوز الخلوة بأحدهم ولا خلع أمامهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68929
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68929
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي