ما هو نصيب كل وارث من النساء (الأم، والبنات الأربع، والزوجة، والأخت الشقيقة) من تركة المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللأم السدس لوجود فرع وارث، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا لأن الأخوات مع البنات يرثن بالتعصيب. تقسم على 24 سهمًا: للبنات 16 سهمًا (لكل بنت 4 أسهم)، وللزوجة 3 أسهم، وللأم 4 أسهم، ويبقى سهم واحد للأخت الشقيقة تعصيبًا. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي