العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع الحاصل بين زوجين على وشك الطلاق، حيث اشترى الزوج شقة باسمه واسم زوجته مناصفة، وأحضر لها ذهبًا، وتعمل الزوجة وتنفق راتبها بالكامل في المنزل، مع اكتشاف الزوج ادخارها مبلغًا من المال دون علمه، وترغب الزوجة في الطلاق بينما لا يرغبه الزوج، ولديهما ثلاثة أبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة ليست ملزمة بالإنفاق على البيت، ويجوز لها ادخار راتبها. لا يلزم الزوج التنازل عن ملكية الشقة لزوجته ما لم تشارك في ثمنها. إذا طلبت الزوجة الطلاق دون مبرر شرعي فهي عاصية وناشز لا نفقة لها ولا سكنى، ولا يلزم الزوج طلاقها. يجوز لهما الاتفاق على الطلاق مقابل عوض تدفعه الزوجة. إذا ترك الزوج الشقة لزوجته، فقد حصد الاستمتاع بالزوجية وتربية الأبناء. الذهب الذي حازته الزوجة ملكٌ لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي