العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب النفقة على الزوج المعسر لزوجته الموظفة التي تسكن بمنزل خاص بها بمساعدتها، أو تسكن عند أهلها لحين تيسر أمره، وهل تُعدّ هذه النفقة ديناً عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة الزوجات واجبة على أزواجهن ولو كن غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت...". هذا الوجوب مشروط بكون الزوج موسرًا وقادرًا على ، فإن كان معسرًا ورضيت الزوجة بالبقاء معه، سقطت عنه النفقة لعجزه عنها، ولا يُطالب بها في ذمته حتى لو أيسر لاحقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38345
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي