هل لحصر الإرث القانوني في الأراضي الأميرية الذي يساوي بين حصة الذكر وحصة الأنثى مستند شرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في تقسيم الإرث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالات منها قسمة المراضاة، أو الإخوة لأم، أو ذوي الأرحام الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم. أما الأراضي الأميرية في بلاد الشام، فلأنها مفتوحة عنوة ومملوكة للدولة، فلولي الأمر حق التصرف فيها بما يراه مصلحة، والتسوية بين الذكر والأنثى فيها ناشئة عن هبة الدولة، ويعمل بالقانون ما لم يصادم نصوص الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88819
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88819
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي