العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع الإرث بالتراضي بين الورثة، وإن أدى ذلك لاختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية، كأن تتساوى حصة الأنثى بالذكر في بعض الأحيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الورثة في قسمة الميراث بينهم بما يتراضون عليه، حتى لو اختلف عن القسمة الشرعية، بشرط أن يكون من أصابه غبن بالغاً رشيداً، فلا يُعتدّ برضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي