هل يجوز توزيع الإرث بالتراضي بين الورثة، وإن أدى ذلك لاختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية، كأن تتساوى حصة الأنثى بالذكر في بعض الأحيان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الورثة في قسمة الميراث بينهم بما يتراضون عليه، حتى لو اختلف عن القسمة الشرعية، بشرط أن يكون من أصابه غبن بالغاً رشيداً، فلا يُعتدّ برضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115933
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي