ما حكم وضع بند يفرض على المستأجر دفع خمسة يورو في حال تأخره عن سداد الإيجار في دولة تتكفل بدفع الإيجار للمتأخرين؟
يحرم اشتراط غرامة التأخير في سداد الأجرة لأنه ربا محرم، ولأن الأجرة دين على المستأجر، ويجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا. ولا يجوز الدخول في العقد المشتمل على هذا الشرط الربوي، إلا في حالتين: الاضطرار والحاجة الماسة، وعقود الإذعان التي لا يملك الداخل فيها تغيير بنودها. لا يجوز العمل في شرح هذه العقود، أو دعوة أحد للتوقيع عليها؛ لما في ذلك من التعاون على المعصية، إلا أن يُزال هذا الشرط الربوي منها. لكن إذا كانت جميع العقود على هذه الصفة ولا يمكن لأحد أن يستأجر إلا بهذه الطريقة، فلا حرج على المستأجر أن يدخل فيها ويعزم على السداد في الوقت، ولا حرج في شرح هذه العقود أو الدعوة إليها لمن لا يتأخر في السداد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20350
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20350
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي