هل تجب الزكاة على دين بقيمة 72000 ريال موضوع في حساب بنكي مشترك باسم المدين والدائن ثم حُوِّل إلى حساب المدين كأمانة؟ وهل يجوز للزوجين إخراج زكاتهما مجتمعة؟ وإذا تعذر تقدير الأموال بدقة قبل عامين، فهل يمكن إخراج الزكاة على الأموال الحالية مع نية الزيادة كصدقة؟ وهل تجب الزكاة على أمانات الأقارب المحتفظ بها في حسابات منفصلة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب؟ وهل تجب الزكاة على سبيكتين ذهبيتين مخصصتين للحاجة المستقبلية أو للحلي أو للورثة؟
أولًا: إذا اشتريت الشقة، فلا تجب الزكاة على المبلغ لو كان على سبيل الأمانة. أما إذا كنت تهدف إلى الشراء ولم تشتر بعد، فتجب الزكاة.
ثانيًا: لا تجب الزكاة على المال المشترك إلا إذا بلغ نصيب كل من الشريكين النصاب، وحينها يجوز إخراج الزكاة عن مجموع المال بشرط نية كل طرف إخراج زكاة نصيبه.
ثالثًا: إذا لم تستطع تحديد قدر المال منذ عامين، أخرج ما يغلب على ظنك أنه يوفي الزكاة الواجبة. أما المال الذي لم يحل عليه الحول، فإذا كان ناتجًا عن مال حال عليه الحول، يضاف إليه ويزكى معه. وإن لم يكن ناتجًا عن ربح، فيمكن إضافته للمال القديم وزكاته عند حولانه، أو استئناف حول جديد له.
رابعًا: لا تجب عليك الزكاة عن أمانات أقاربك، ولا يصح إخراجها بدون إذنهم، ويحسن تذكيرهم بها.
خامسًا: تجب الزكاة في سبائك الذهب المعدة للادخار أو النفقة، أو التي قصد بها الكنز والاقتناء، ويجب إخراج الزكاة عنها إذا بلغت النصاب، ولا يسقطها تأخير الإخراج. تجب الزكاة عند حولان الحول، ويجوز إخراجها معجلة لا مؤجلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137889
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137889
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي