ما حكم رفض الأب تزويج ابنته لشخص متدين وذو خلق بسبب اختلاف المنطقة الجغرافية أو لأنه مطلق أو مقيم بالخارج، وهل يجوز للفتاة رفع الأمر للقاضي في هذه الحالة؟
يجب على الابنة طاعة والدها في ترك الزواج بمن لا يرضاه الوالد إذا لم يترتب على ذلك ضرر، أما إذا ترتب على ذلك ضرر في الدين أو الدنيا، أو تكرر رفض الوالد بلا سبب شرعي، فلها رفع الأمر للقضاء، فلا يحل للولي منع المرأة من الزواج بمن تقدم لها وكان كفئًا، وإلا كان عاضلًا لها، والعضل معصية تسقط بها عدالته وولايته، وتنتقل الولاية إلى من يليه من الأولياء، أو إلى السلطان.
وقد نُهي الولي عن العضل لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232].
ومتى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينًا وخلقًا وكفاءة، ولم يقدح فيه الولي بما يزيل كفاءته، وجب على الولي إجابة طلبه، فإن امتنع سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه من الأقرباء العصبة، فإن أبوا انتقلت الولاية إلى الحاكم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93368
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93368
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي