العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة التي منعها أبوها وعمها من الزواج بشخص ملتزم بسبب لحيته ورفضه مصافحة النساء بحجة التطرف، مع أن الأب لا يصلي ولا يصوم ويرى الحجاب واللحية مظاهر كاذبة، الزواج من هذا الشخص على الرغم من عدم وجود ولي شرعي لها بسبب رفض أقربائها الذين يصفونهم بالمتطرفين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأب منع ابنته من الزواج إذا احتاجت وتقدم لها الكفء، وإلا كان عاضلاً آثمًا وتسقط ولايته. تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو السلطان عند العضل، باتفاق الفقهاء على انتقالها للسلطان إذا امتنع الأولياء جميعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان ولي من لا ولي له". إذا لم يوجد قاضٍ شرعي وتضررت الفتاة، يجوز لها اللجوء للمحاكم الوضعية للضرورة. ترك الأب للصلاة كفر عند بعض أهل العلم، والاستهزاء بشعائر الدين كفر إلا بجهل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106540
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي