هل تُعدّ تجارة العباءات المطرزة والمخصرة، ومكاسبها، والمأكل والمشرب منها، والصدقات والطاعات الناتجة عنها حلالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في بيع العباءات، لكن ما كان منها مطرزًا تطريزًا فاتنًا أو ضيقًا يُظهر مفاتن الجسم، فلا يجوز بيعه إذا غلب على الظن استعماله في التبرج؛ لأنه من التعاون على الإثم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا بيع ما يُستخدم في الحرام يكون ثمنه حرامًا. وما يُتصدق به من هذا المال يُخرج بنية التخلص منه لا الصدقة، ويجب الإقلاع الفوري عن بيع هذه العباءات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120584
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120584
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي