العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن إعطاء المبلغ المكتسب من الفوائد البنكية للأخت التي يعولها السائل، أو لأحد الأقارب مثل العم أو العمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك ربويًا، فالفوائد منه ربا محرم، والواجب التوبة وسحب المال فورًا، إلا لضرورة خشية الضياع، فيُبقى دون فائدة. وتكون التوبة بالتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في أوجه البر، ولا بأس بإنفاقها على الأقارب الفقراء غير واجبة النفقة. وأما ما أُخذ من الفوائد بعد العلم بتحريمها، فالواجب التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء والمجاهدين، مع التوبة. ولا يجوز دفع الفوائد الربوية لمن تلزمك نفقتهم، كالأخت واجبة النفقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي