هل يجوز للمرأة أن تدفع مساعدة مالية لابن أختها من مالها الخاص بنية أن تسترد هذا المبلغ لاحقاً من الفوائد الربوية المودعة في بنك في بلدها، وذلك لتعذر وصولها إلى هذه الفوائد حالياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إيداع المال في البنوك الربوية للحفظ عند ، ويجب الاقتصار على الحساب الجاري. إذا ترتب على الإيداع فوائد ربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ويجوز إعطاء المحتاجين من الأقارب منها. وإذا كان ابن الأخت فقيراً محتاجاً، فيجوز إعطاؤه بقدر حاجته من المال ، ولا يشترط أن يكون من عين المال المودع، بل يجوز إخراج ما يعادل الفوائد المحرمة من مالها الخاص بنية أنها من الفوائد المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي