العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراكة التي تمت بين شخصين، اتفقا على أن يدفع أحدهما مقدمًا لجهلهما بالتكاليف، ثم يتبعه الآخر بدفع مبلغ مماثل، لكن تبيّن أن الشريك الثاني لم يدفع حصته كاملة واستخدم أموال المشروع في المضاربة بالبورصة وتكبد خسائر؟ وهل يجوز فسخ هذه الشراكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط شركة الأموال أن يكون رأس المال نقداً حاضراً، وعليه لا تصح الشركة المذكورة لغياب مال الشريك الثاني عند العقد ومباشرة العمل. وإذا فسدت الشركة، يسترد كل شريك رأس ماله، ويقسمان الربح والخسارة على قدر رأس المال، ولا أجرة لأحدهما على الآخر. وذهب آخرون إلى أن للشريك العامل أجرة المثل على عمله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي