هل يصح عقد الزواج إذا كان أحد الشاهدين تاركًا للصلاة، أو كان ولي الزوجة لا يُعلم هل يصلي أم لا، مع كونه يصوم ويحضر الجمع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة النكاح شهادة عدلين من المسلمين، وتارك الصلاة ليس بعدل، فلا تصح شهادته سواء قيل بكفره أو بفسقه، وعليه فيعاد العقد إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي. وإذا تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس، فإن هذا يغني عن الشهادة الخاصة عند جمع من أهل العلم. وعلى هذا القول، فالنكاح صحيح إذا حصل الإعلان والإشهار. وينبغي إحسان الظن بالمسلم، فما لم يكن هناك ما يفيد عدم صلاة والد الفتاة، فالأصل أنه من أهل الصلاة، وبذلك تصح ولايته في النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6323
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6323
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي