العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي شهادة الرجل بينه وبين الله بأنه مسلم لزواجه بمسلمة، مع جهله بالفروق بين أهل السنة وأهل البدع، وهل يأثم من حضر زفافهما الخالي من المحرمات؟ وما النصيحة لخالة الزوجة التي تغتابها وتدعي أن زوجها ليس مسلمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العبرة بحال الرجل عند زواجه؛ فإذا نطق بالشهادتين والتزم شعائر الظاهرة ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام، فإنه يعامل معاملة المسلم ويصح زواجه من مسلمة، ولا يشترط لإسلامه الإشهاد عليه أو التوثيق بمكتوب. وإذا استوفى الزواج شروط من إذن وحضور الشهود، فهو زواج صحيح، ولا يأثم الحاضرون بمجرد الحضور. ولا يجوز لخالة المرأة إشاعة عدم صحة إسلام الرجل ما لم يكن لديها بيّنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه". ولا يضر ما عليه والدا الخاطب من كفر أو فسوق إذا كان هو صاحب دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي