العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوجة: "أنت تحرم علي وأنا أحرم عليك إذا فعلت كذا وكذا"، وهل يقع الطلاق بتطليق الزوج لزوجته وهي حائض دون علمه بحكم الطلاق في الحيض، وماذا يترتب على نقض الزوجة لحلفها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوقعت على زوجتك طلقتين، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما حلفها بالحرام، فهو يمين كفارته كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به طلاق، وقد حنثت فيه. يلزم اجتناب هذه الأيمان لما قد تؤدي إليه من الوقوع في الحرج والضيق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96267
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي