العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "تحرمين علي" إذا فعلت أمرًا ثم اضطرت لفعله بعلمه ورضاه، وهل يقع به طلاق أم يمين، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم فيما يترتب على تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والمفتى به هو التفريق بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين. فإذا قصد الزوج الطلاق أو الظهار، وقع ما نواه، وإن لم يقصد طلاقًا ولا ظهارًا، فهي يمين وكفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وإذا كان الفعل مكرهة عليه الزوجة، فالراجح عدم الحنث بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي