العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ الأكبر، الذي أدار تركة والده المتوفى منذ عام 1985، التصرف في التركة بمنع أخواته من الحصول على نصيبهن العيني من الأرض واستبداله بمال محسوب بسعر الأرض الزراعية بدلاً من سعر أرض المباني، وهل يجوز له تخصيص جزء من التركة لسداد دين تسبب فيه، أو اعتبار ذلك جزءاً من مقابل إدارته، وهل يجوز له تخصيص جزء إضافي من التركة لنفسه نظير إدارته وتخصيص سيارة ملاكي له، وهل يحق له تخصيص نصيب زائد لأخويه نظير مساعدته في الإدارة رغم تقاضيهما راتباً أو دراستهما أو توظفهما، وهل يتم تقسيم التركة بقيمتها الحالية أم بقيمتها وقت الوفاة، وكيف تُحسب أرباح التركة عن المدة التي تلت زواج وتعليم الإخوة دون توزيع الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسيم التركة يكون بقيمتها الحالية مع أرباحها إلى يوم القسمة. لا يجوز للأخ منع أخواته من نصيبهن أو استبداله إلا برضاهن وطيب أنفسهن إن كن رشيدات بالغين، وإلا فالمرجع لوليهن. يجوز للأخ أخذ مقابل لعمله في إدارة التركة بالمعروف. إذا كان الدين على التركة فيقضى منها قبل القسمة، وإلا فلا. لا يجوز تخصيص سيارة أو غيرها من التركة إلا برضا الورثة. ينصح بالتسامح وقسمة التركة بالتراضي، وإذا لم يتراضوا فترفع للمحكمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82351
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي